فيموت لذلك أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه وهو لم يقصد إلى إتلافه بل قصد على حكم العادة إلى نفعه وما أشبه ذلك.
فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه إن اختار ذلك أولياء المقتول، وإن اختاروا العفو فذلك لهم، وإن اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل إن كان القاتل من أصحاب الإبل أو ألف من الغنم إن كان من أصحاب الغنم أو مائتا بقرة إن كان من أصحاب البقر أو مائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل أو ألف دينار إن كان من أصحاب العين أو عشرة آلاف درهم فضة إن كان من أصحاب الورق، وتستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك وليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود وإنما لهم ذلك إن اختاره القاتل وافتدى نفسه به.
وفي الخطأ المحض الدية وهي مائة من الإبل منها ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وتؤخذ من عاقلة القاتل وهم عصبته الرجال دون النساء ولا يؤخذ من إخوته لأمه منها شئ ولا من أخواله لأنه لو قتل وأخذت ديته ما استحق إخوته وأخواله منها شيئا فلذلك لم يكن عليهم منها شئ، وتستأدى دية قتل الخطأ في ثلاث سنين، وليس في قتل الخطأ قود.
وفي الخطأ شبيه العمد مائة من الإبل منها ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، ويؤخذ من أصحاب الغنم ألف كأسنان ما ذكرناه من الإبل، وإن أخذ في دية الخطأ البقر من أصحابها كانت من الأسنان على صفة ما قدمنا ذكره من الإبل وكذلك في دية الخطأ شبيه العمد وتكون البقر كأسنان الإبل فيه، ويؤخذ من أصحاب الذهب ألف دينار لا يختلف ومن أصحاب الفضة عشرة آلاف درهم جياد لا يختلف الحكم في ذلك سواء كان القتل خطأ أو عمدا أو خطأ شبيه العمد بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي عليه وآله السلام، وتستأدى دية الخطأ المشبه للعمد في سنتين، ولا قود أيضا في هذا الضرب من القتل وإنما هو في العمد المحض على ما ذكرناه.