الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطع يده أو يفتديه مولاه.
وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.
وقضى أبو جعفر ع في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت: أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة.
وقيل لا بي عبد الله ع: رجل قتل رجلا متعمدا، فقال: جزاؤه جهنم، فقيل هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدى ديته، قيل: فإن لم يقبلوا الدية قال: يتزوج الرجل إليهم قال، قيل: لا يزوجونه، قال: يجعل ديته صررا ثم يرمى بها في دارهم.
وسئل عن أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنى فرجم ثم رجع أحدهم عن الشهادة، قال: يقتل الرجل ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية.
وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت، قال: عليه الدية، فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال: الإمام هذا لله عز وجل وإن قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الأرش للإمام.
وسأله أيضا عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا، فقال: إن رجلا فعل هذا فرفع إلى على ع فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرأت فعاد الآخر إلى على ع فاستعداه فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، ثم قال: إنما يكون القصاص من أجل الشين.
وقال على ع: لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتله.
وسئل الرضا ع ما تقول في امرأة ظاءرت قوما وكانت نائمة والصبي