وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم أو عشرة دنانير.
ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وكل ما في بدن الانسان على هذا.
فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمدا، فإن أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شئ.
فإن قتل رجل رجلا في أشهر الحرم فعليه الدية وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق فعليه أن يصوم فإنه حق لزمه.
فإن شج رجل رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام فمات الرجل فعليهما الدية في أموالهما نصفين لورثة الميت.
وإن قتل رجل امرأة متعمدا فإن شاؤوا أوليائها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة فإن شاؤوا أهله يقتلوها قتلوها - فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه - وإن أرادوا الدية أخذوا عشرة آلاف درهم.
وإذا فقأ الرجل عين امرأة فإن شاءت أن تفقأ عينه فعلت وأدت إليه ألفين وخمسمائة درهم وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا تغرم شيئا.
فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل وقيمة الإصبعين الصحيحين مع الكف ألفا درهم والثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية