الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.
واعلم أن دية الخطأ تتأدى في ثلاث سنين، ودية العمد تستأدى في سنة.
فإن قتل رجل رجلا وليس للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة من قرابته فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذمة الاسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء أعتق وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام ولى أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وليس له أن يعفو.
ورويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل فقال: إن بقرة هذا شقت بطن جملي، فقال عمر قضى رسول الله ص فيما قتل البهائم:
أنه جبار والجبار الذي لا دية له ولا قود، فقال أمير المؤمنين ع: قضى النبي ص: لا ضرر ولا ضرار، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل.