فأدى بقدر ما أعتق منه.
وإن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.
واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا، وكان أمير المؤمنين ع يجعل جناية المعتق على عاقلته خطأ كانت جنايته أو عمدا.
وقال أبو عبد الله ع: قرأت في كتاب علي ع: لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته ديتها فإن لم يؤد إليها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
وسأل أبو بصير أبا جعفر ع فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها - وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما - قال: ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وأغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها.
ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنى ثمانمائة درهم.
ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار، وإن حلق لحيته فعليه الدية.
وكان أمير المؤمنين ع يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنه كان يقضى في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع لأن لها مفصلين.
واعلم أن الأسنان ثمانية وعشرون سنا: اثنا عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مؤخره، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا وهي اثنا عشر فديتها كلها ستمائة دينار، ودية كل سن من الأضراس على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا وهي ستة عشر ضرسا فديتها أربعمائة دينار، فإن زاد في الأسنان واحد على ثمانية وعشرين التي هي الخلقة السوية فلا دية له لأنه قد زاد على ثمانية وعشرين وما نقص فلا دية له.
وقضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى