فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى: بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
وقضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم: أن يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل.
وسئل أبو الحسن الأول ع عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله، قال: لا دية له ولا قود.
وسئل أبو عبد الله ع عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة أعنفت على رجل فقتل أحدهما الآخر قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل.
واعلم أن الناقلة إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو.
ورفع إلى أمير المؤمنين ع رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها.
وقضى رسول الله ص في القلب إذا أذعر فطار بها، قضى: بالدية، وقضى في الظفر إذا قطع: بعشرة دنانير.
وإذا ادعى رجل أنه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه وسدس سمعه من كلتا أذنيه فإنه لا يستحلف ولا يقبل دعواه لأنه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره ولا علم له بما بقي إنما يستحلف في موضع الصدق فأما المجهول المبهم فلا يستحلف عليه ولا يقبل منه يمينه، وإذا ادعى أنه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه.
والمدبر إذا قتل رجلا خطأ دفع برمته إلى أولياء المقتول فإن مات الذي دبره استسعى في قيمته، والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته وعلى مولاه ما بقي من قيمته فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له فإنما ذلك على إمام المسلمين.
فإن شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط فإن شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة من ذهاب عقله قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع