إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم.
فإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعها وأخذ فضل ما بين الديتين، وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.
وإذا قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا دية يده وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبله.
وقضى أمير المؤمنين ع في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه، فأجاز عتقه وضمنه الدية.
فإن قتل المكاتب رجلا خطأ فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا ع كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا وعلى الإمام أن يؤدى إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي وليس لهم أن يبيعوه.
وسأل ضريس الكناسي أبا عبد الله ع عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما وإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد