إلى جنبها فانقلبت عليه فقتلته، فقال: إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعز فإن الدية يجب عليها وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة فالدية على عاقلتها.
وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر ع عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط حتى ذهب عقله، قال: عليه الدية، قال: فإن عاش أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أ له أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها، قال: فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة وقال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب، قال: إذا أرادوا أن يقتلوه يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة فإن مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها.
فإن شهد أربعة على رجل بالزنى ثم رجع أحدهم عن الشهادة وقال: شككت في شهادتي، فعليه الدية، وإن قال: شهدت عليه متعمدا، قتل.
وقال: أبو جعفر ع: دية ولد الزنى دية العبد ثمانمائة درهم.
وسأل أبو بصير أبا عبد الله ع عن قول الله عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله " فله عذاب أليم " كما قال الله عز وجل.
وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فإن أبي أن يقسم قيل للمدعى عليه: أقسم، فإن أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا أغرم الدية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم.
وليس على الصبيان قصاص، وعمدهم خطأ يحمله العاقلة.
وروي: أن عليا ع قد أتى برجل قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا وألزمه الدية.
وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله ع عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.