وقضى أمير المؤمنين ع في الهاشمة عشرا من الإبل، ورفع إلى على ع جاريتان دخلتا إلى الحمام، فافتضت إحديهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها بأرش البكارة.
وإذا أسلم الرجل ثم قتل خطأ قسمت الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.
وقال رسول الله ص: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو وثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.
وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله ع عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف؟ قال: بالساعات، قال: وكيف بالساعات؟
فقال: إن النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم تحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه.
وسئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة وإن كان يمر إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
وسأل أبو بصير أبا عبد الله ع عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه الدين؟ قال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.
وسأله هشام بن سالم عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار، فامترط شعر رأسه ولحيته ولا ينبت أبدا قال: عليه الدية.
واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذنين ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية.
وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم