أخذها قصاصا وليس عليه قصاص في ذلك وقد ذكر خلاف قولنا هذا، والاحتياط يتناول ما ذكرناه.
والسن الزائدة هي: التي تكون خارجة من صف الأسنان وعن سمتها إما من خارج أو داخل الفم، فإذا جنى انسان على ما هذه صفته ولم يكن له سن زائد فليس في ذلك قصاص وعليه ثلث الدية للسن الأصلي، فإن كان له سن زائدة في غير محل المقلوعة فليس في ذلك أيضا قصاص - لأنا لا نأخذ عضوا في محل بعوض في محل آخر، ولا نأخذ الإصبع السبابة بالإصبع الوسطى وعليه ثلث دية السن الأصلي كما قدمناه، فإن كان للجاني سن زائدة في محلها كان المجني عليه مخيرا بين القصاص وبين العفو على مال، فإن أراد القصاص فلا فرق بين أن يكونا سواء وبين أن يكون الواحد منهما أكبر من الأخرى.
وإذا وجب لإنسان على غيره قود في طرف أو نفس لم يجز أن يستوفيه بنفسه لأن ذلك من فروض الأئمة عليهم السلام وعليه التعزير.
وإذا وجب قصاص على رجل في يمينه فقال له المجني عليه: أخرج يمينك لأقتصها، فأخرج يساره فقطعها، فإن كان المقتص جاهلا بأنها يساره لم يكن عليه قود لأنه قطعها معتقدا أنه يستوفي حقه بها وكان شبهة (شبهته - خ ل) في سقوط القود فيها ولأنه قطعها ببذل مالكها فلا قود عليه في ذلك، فأما ديتها فلازمة له لأنه بذلها عن يمينه وكان البذل على سبيل المعاوضة، فإذا لم يصح كان على القابض الرد، فإذا عدمت كان عليه بدلها، وإن كان المقتص عالما بأنها يساره فقطعها فإن هذا القطع مضمون لأنه إنما بذلها بعوض فلم يسلم له فكان على القابض الضمان، فإذا كان ذلك مضمونا فالضمان في اليد بالدية لأنه بذلها للقطع فكان شبهة في سقوط القود عنه، وسقوط القود إنما يثبت لأنه مضمون بالدية.
وإذا كان الأمر في اليسار على ما ذكرناه فالقصاص باق في يمينه وله دية يساره، وليس للمقتص قطع اليمين حتى ينظر ما يكون من قطع اليسار فإما أن تندمل أو