به لم يلزمه شئ، فإن علم به وفرط في حفظه كان عليه ضمان جميع ما يصيبه من قتل نفس أو غير ذلك، فإن كان الذي جنى البعير عليه ضرب البعير فجرحه أو قتله كان عليه مقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير.
وإذا هجمت دابة على أخرى في موضعها فجرحتها أو قتلتها كان على مالكها ضمان ذلك، وإن دخلت الدابة عليها في موضعها فأصابها شئ لم يلزم فيها ضمان شئ من ذلك.
فإذا أصاب انسان خنزير ذمي فقتله كان عليه قيمته، فإن جرحه كان عليه ما نقص من ثمنه عند أصحابه.
وإذا ركب اثنان دابة فجنت جناية كان أرش ذلك عليهما بالسوية.
وإذا وطأ امرأة في دبرها فألح عليها فماتت من ذلك كان ضامنا لديتها.
وإذا انفلتت دابة فرمحت إنسانا فقتلته أو أتلفت شيئا أو كسرت عضو انسان لم يكن على صاحبها شئ.
وإذا دخل انسان دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم كان عليهم ضمان ذلك، فإن دخل بغير إذنهم لم يجب عليهم شئ.
وإذا أركب انسان عبدا له دابة فجنت الدابة جناية كان ضمان ذلك على سيد العبد.
وإذا عبر الراعي بالغنم على قنطرة أو جسر فازدحمت عليه فوقع منها شئ فهلك فإن كان ضربها أو صرخ بها بخلاف العادة كان عليه ضمان ذلك، وإن لم يكن فعل ذلك لم يكن عليه شئ هذا إذا كان ذلك طريقه، فأما إن كان مضى بها فيما ليس هو طريقه وأصابها على القنطرة أو الجسر ذلك كان عليه الضمان.
وإذا استأجر عبدا بغير إذن سيده أو صبيا بغير إذن والده أو وليه فأصابها شئ كان عليه الضمان.
وإذا استسقى رجل من قوم فلم يسقوه وهم متمكنون مما يسقونه منه وتركوه