عليهما نصفين.
وإذا كان القتل شبيه العمد كان الحكم فيه كذلك، وإن كان خطأ محضا كانت الدية فيه على عاقلتهما نصفين.
وإذا اتهم رجل بأنه قتل رجلا وأقر هو بذلك ثم أقر آخر بأنه هو القاتل له دون الأول ورجع الأول عن إقراره درئ عنهما جميعا القود والدية أيضا، ودفعت الدية إلى أولياء الدم من بيت المال.
وإذا قامت بينة على انسان بأنه قتل غيره عمدا وأقر آخر بأنه هو القاتل لذلك الانسان بعينه عمدا كان أولياء الدم مخيرين في أن يقتلوا من أرادوا منهما إلا أنه متى أرادوا قتل المشهود عليه لم يكن لهم على المقر سبيل ويرجع أولياء المشهود عليه على المقر بنصف الدية، وإن قتلوا المقر لم يكن لهم على المشهود عليه سبيل ولا لأولياء المقر عليه أيضا سبيل، وإن أرادوا قتلهما جميعا قتلوهما وردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية بغير زيادة على ذلك، فإن يطلبوا الدية كان ذلك على المشهود عليه وعلى المقر نصفين.
وإذا قتل رجل رجلا وادعى القاتل أنه وجده مع زوجته كان عليه القود إلا أن يقيم البينة بما ادعاه.
وإذا أقر اثنان بأنهما قتلا إنسانا فاختلفا فقال الواحد منهما: قتلته عمدا، وقال الآخر: قتلته خطأ، كان أولياء الدم مخيرين فيهما، فإن عملوا على قول المقر بالعمد لم يكن لهم على المقر بالخطا سبيل، وإن عملوا على قول المقر بالخطا لم يكن لهم على المقر بالعمد سبيل.
وإذا اتهم انسان بالقتل وجب أن يحبس ستة أيام، فإن أحضر المدعي بينة تشهد له بما ادعاه أو فصل الحكم فيه وإلا أطلق من الحبس ولم يكن للمدعي سبيل عليه.