عنه وكان ما وجب عليه ثابتا في تركته، وقد ذكرنا في ما تقدم أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين في كل سنة نجم.
وإذا جنى انسان على نفسه جناية فيها تلف نفسه أو قطع عضو منها عمدا كان ذلك منه أو خطأ كان هدرا.
وأما المولى فإن كان من فوق - وهو المعتق المنعم - فإنه يعقل عن المولى من أسفل - وهو المعتق المنعم عليه - لأن رسول الله ص قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فشبهه بالنسب.
وبالنسب يتحمل العقل فكذلك بالولاء فإن الولاء لا يعقل وإنما يعقل إذا لم يكن للقاتل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع حالها لتحمل الدية، فإذا كان إنما يعقل بعد العصبات ووجبت الدية وحال الحول فرق الثلث على العصبات على الإخوة وأبنائهم ثم الأعمام وأبنائهم ثم أعمام الأب وأبنائهم على هذا الترتيب أبدا، فإذا لم يبق له عصبة مناسب تحمل المولى ما بقي، فإن اتسعوا لما بقي وإلا فعلى عصبة المولى ثم على مولى الموالي (المولى - خ ل) فإن لم يتسعوا فعلى عصبتهم على ترتيب الميراث، فإن لم يتسعوا وفضل فضل فمن بيت المال يؤخر بيت المال عن الموالي كما يؤخر عنهم في الميراث، فإن كان بيت المال ليس فيه مال تأخرت حتى يحدث من يحملها من بيت المال.
فأما المولى من أسفل فليس يعقل المولى من فوق.
وإذا وضع انسان حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به انسان فوقع فمات أو نصب مكان الحجر سكينا فوقع عليها انسان فمات أو وضع حجرا في هذا الموضع ونصب قريبا منه سكينا فتعقل بالحجر فوقع على السكين فمات كان على فاعل ذلك الدية في ماله لأنه متعمد وهو في ذلك بمنزلة الدافع للذي مات.
فإن كان ذلك من اثنين مثل أن وضع أحدهما في هذا الموضع حجرا ونصب الآخر سكينا قريبا منه فتعقل انسان بالحجر فوقع على السكين فمات كانت الدية على واضع الحجر وحده لأنه كالدافع له على السكين، وكذلك لو وضع أحدهما