وإذا وجد قتيل بين القريتين كانت ديته على أهل أقرب القريتين إليه، فإن كانت القريتين في المسافة متساويتين كانت الدية على أهلهما جميعا بالسوية.
وإذا وجد قتيل بين عسكرين نازلين كان الحكم فيه مثل ما تقدم في القريتين.
وإذا رمى مسلم في حرب كافرا بسهم فأسلم الكافر قبل وصول السهم إليه لم يكن له دية.
وإذا وجد قتيل مقطعا في مواضيع متفرقة كانت ديته على أهل المواضع التي يكون فيها قلبه وصدره ولا شئ على الباقين إلا أن يتهم قوم آخرون بقتله فيحكم فيهم بإقامة البينة أو القسامة.
وإذا وقفت قرعة الليل ووجد مجروح أو قتيل بين الناس لم يكن فيه أرش ولا قصاص وكانت ديته على بيت المال.
وإذا دخل صبي دار قوم فوقع في بئرهم فمات وكان دخوله بإذنهم وهم متهمون بعداوة بينهم وبين أهله كانت الدية عليهم، وإن كانوا مأمونين غير متهمين لم يكن عليهم شئ.
وإذا وجد قتيل في صحراء أو أرش فلاة لم يكن فيها أحد كانت ديته على بيت المال وإذا وجد قتيل في معسكر أو سوق ولم يعرف له قاتل كانت ديته على بيت المال.
وإذا أراد انسان غلاما أو امرأة على فجور فدفعاه عن أنفسهما فمات كان دمه هدرا.
وإذا مات انسان في قصاص أو حد لم يكن فيه دية ولا قود.
وإذا اطلع انسان على قوم في دارهم أو دخل عليهم دارهم بغير إذنهم فزجروه فلم ينزجر فرموه فقتلوه أو فقئوا عينه لم يكن عليهم شئ وكان دمه هدرا.
وإذا قصد مجنون إنسانا بخشبة أو حجر أو سيف أو ما جرى مجرى ذلك فدفعه عن نفسه فقتله كان دمه هدرا.
وإذا لعب الصبيان فرمى أحدهم غيرهم بخطره فدق رباعيته أو ما أشبه ذلك