كان قتله خطأ كانت الدية على عاقلته.
فإن قتل المجنون إنسانا كان عمده وخطأه واحدا تجب الدية فيه على عاقلته، فإن لم يكن له عاقلة كانت على بيت المال.
وإذا قتل انسان غيره وعقله سليم ثم جن قتل به.
وإذا قتل انسان غيره وهو أعمى كان عمده وخطأه واحدا تجب الدية فيه على عاقلته، وقد تقدم طرف من ذلك.
وإذا ضرب انسان غيره ضربة سألت عيناه منها فضرب المضروب الضارب فقتله كان على عاقلة القاتل دية المقتول ولم يكن عليه قود لأنه حين ضربه فقتله كان أعمى وقد قدمنا القول بأن عمد الأعمى وخطأه سواء، فإن لم يكن له عاقلة كانت الدية في ماله خاصة يؤديها في ثلاث سنين ويرجع بدية عينيه على وارث الذي ضربه فيأخذ ذلك من تركته.
وإذا وطأ رجل زوجته ولم تبلغ تسع سنين فأفضاها كان عليه ديتها والنفقة عليها إلى حين موتها لأنه قد جعلها بحيث لا تصلح للرجل، فإن وطأها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شئ.
وإذا رمى انسان نارا في دار غيره متعمدا فاحترقت الدار وما فيها كان عليه ضمان جميع ما هلك بالنار من نفس ومتاع ويجب عليه القتل بعد ذلك، فإن أشعل نارا في داره أو شئ من ملكه وحملته الريح إلى موضع آخر فاحترق لم يكن عليه شئ.
وإذا أحدث انسان حدثا في طريق المسلمين ليس هو بحق أو أحدثه في ملك غيره بغير إذن المالك مثل حفر بئر أو بناء جدار أو نصب خشبة أو اخراج ميزاب أو كنيف أو ما أشبه ذلك فوقع فيه انسان أو زلق به أو لحقه منه شئ من هلاك أو تلف شئ من الأعضاء أو كسر شئ من الأمتعة كان عليه ضمان ما يصيبه، فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه لم يكن عليه شئ.
وإذا اغتلم البعير كان على صاحبه حبسه وحفظه، فإن جنى جناية قبل أن يعلم