يفعل كان مفرطا وجب الضمان عليه وذلك عمد الخطأ فعليه الدية في ماله مغلظة مؤجلة على ما قدمناه.
وإذا غشيت الدابة إنسانا فزجرها لئلا تطأه فجنت عند زجره لها جناية على راكبها أو على غيره لم يكن عليه شئ، فإذا نفرها انسان فرمت راكبها أو جنت على غيره كان ضمان ما أصاب راكبها أو غيره على الذي نفرها، وإذا ركبها انسان وساقها فوطئت إنسانا أو كسرت شيئا كان ضامنا لما يصيبه بيديها ولم يكن عليه شئ فيما يصيبه برجليها، وإذا ضربها فرمحت فأصابت شيئا كان عليه ضمان ما أصابته بيديها أو رجليها.
وإذا ساق دابة فوطئت شيئا بيديها أو رجليها كان عليه ضمان ذلك، فإن كان يقودها كان عليه ضمان ما يصيبه بيديها دون ما يصيبه برجليها إلا أن يضربها فترمح برجلها فتصيب شيئا فإنه يكون ضامنا له.
وإذا آجر انسان دابته لغيره فركبها وساقها فوطئت شيئا كان ضمانه على مالك الدابة دون راكبها هذا إذا كان مالكها معها، فإن لم يكن معها وكان الراكب هو الذي يدبرها ويراعيها لم يكن على مالكها شئ وكان على راكبها الضمان.
وإذا رمت الدابة راكبها لم يكن على المؤجر لها شئ كان معها أو لم يكن معها إلا أن يكون نفرها فيكون ضامنا لما يحدث منها من الجناية، وحكم الدابة في كل ما ذكرناه وحكم ما يركب من الدواب والجمال على حد واحد لا يختلف.
وإذا حمل انسان على رأسه متاعا بأجرة فكسره أو أصاب به انسان كان ضامنا له، فإن دفعه دافع كان ضمان ذلك على الدافع له.
وإذا قال انسان لغيره: أعطني أو أعرني ولدك يطلع لي نخلة، فدفعه إليه فصعد الولد النخلة فسقط منها فهلك لم يكن عليه شئ لأنه قد بين له أنه يصعد النخلة ولو لم يكن بين له كان عليه ضمانه.
وإذا قتل انسان مجنونا عمدا كان عليه ديته ولم يكن فيه قود، فإن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شئ ويكون دم المجنون هدرا، وإن