عليه ضمان العشر من الألف لأنه لم يضمن الكل وإنما يضمن بالحصة، فإذا كان الضمان على ما بيناه كان إلقاء المتاع في البحر على ذلك، فإن كان الضمان فيه ضمان اشتراك وانفراد ضمن كل واحد منهم جميع المتاع، فإن قال:
ألقه على أني وركبان السفينة ضمناء، فسكتوا ضمن بالحصة أيضا، فإن قال:
على أني وكل واحد منهم ضامن، ضمن الكل، فإن قال: على أني وهم ضمناء وقد ضمنت بإذنهم، فأنكروه كان عليه الضمان دونهم، فإن قال: على أني أؤدي لك من مالهم، كان عليه الضمان دونهم، فإن قال: أنا ألقيه، ثم ألقاه كان عليه ضمان الجميع.
وإذا خرق السفينة فغرق ما فيها وكان الذي فيها مالا ومتاعا وما جرى مجراه كان عليه ضمان جميعه ولا فرق في ذلك بين أن يكون عمدا أو خطأ أو شبيه العمد، فإن كان فيها أحرارا وكان خرقه لها عمدا - مثل أن قلع منها لوحا وتكون في لجة البحر بعيدا من الشط - فهو عمد محض وعليه القود، وإن كان خطأ محضا - مثل أن يكون في يده حجر أو فأس فسقط منها فخرقها - كان على عاقلته الدية والكفارة في ماله، وإن كان عمد الخطأ - مثل أن قلع لوحا ليدخل غيره عوضا منه أو يصلح مسمارا فانخرقت فذلك عمد الخطأ - فعليه في ماله الدية مغلظة والكفارة في ماله أيضا.
وإذا تجارح اثنان فجرح كل واحد منهما الآخر وادعى واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه وأنكر الآخر ذلك كان القول قول المنكر مع يمينه لأن الظاهر حصول الجناية وهو يدعي الإسقاط كان القول قوله مع يمينه لما ذكرناه.
وإذا سلم ابنه إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق فإن كان كبيرا بالغا لم يكن على المعلم ضمان لأن البالغ العاقل إذا غرق في تعلم السباحة كان هو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه فليس على غيره ضمان، وإن كان المتعلم غير بالغ كان على معلمة السابح ضمانه لأنه أتلفه بالتعليم كما لو ضرب معلم صبيا على التعليم فمات ولأنه فرط فيه وكان يجب عليه الاحتياط في حفظه وملازمة رجليه، فإذا لم