الإقرار فهو إقرار القاتل على نفسه بأنه قتل المقتول، ولا فصل في هذين الوجهين بين أن يكون القتل عمدا أو خطأ في أن الحكم يثبت بكل واحد منهما.
فإن لم يكن لأولياء الدم شاهدان يشهدان لهم على القاتل بأنه قتل صاحبهم كان عليهم القسامة وهي ضربان: أحدهما قسامة قتل العمد والآخر قسامة قتل الخطأ.
وقسامة قتل العمد خمسون رجلا من أولياء المقتول يقسم كل واحد منهم بالله تعالى أن زيد المدعى عليه قتل عمروا صاحبهم، وأما قتل الخطأ فقسامته خمسة وعشرون رجلا يحلفون كذلك، فإذا ثبت البينة أو القسامة بالقتل وجب على المدعى عليه القود إن كان القتل عمدا أو الدية إن رضي أولياء الدم بها وإن كان القتل خطأ محضا أو شبيه العمد وجب على المدعى عليه أو على عصبته الدية على ما تقدم ذكره.
وإذا قامت بينة بالقتل على ما بيناه فلا قسامة، والقسامة إنما تكون مع التهمة الظاهرة مثل أن يكون الذي يسند القتل إليه أو قبيلته أعداء للمقتول بشر (بسبب خ ل) متقدم بينهم وبين المقتول أو بينه وبين بعض أهله أو يشهد على المدعى عليه بالقتل من لا تقبل شهادته كالنساء وغيرهن من (ممن - ظ) ليس هو من أهل العدالة أو يشهد عدل واحد بذلك أو قال المقتول: فلان هو القاتل، أو شئ مما أشبه ذلك مع اللطخ، فإذا كان الأمر على ما ذكرناه وكان المقتول مسلما وجبت القسامة على أولياء الدم، فإذا وجبت عليهم فينبغي أن يقسم على أن فلانا قتل المقتول إن كان واحدا وإن كان القاتل اثنين أقسموا على أن فلانا وفلانا قتلا صاحبنا فلانا، وكذلك إن كان أكثر من ذلك ذكروه في القسامة.
وإذا لم يكن لأولياء الدم بينة تشهد لهم بأن المدعى عليه هو القاتل لصاحبهم ولا لهم أيضا قسامة منهم كان على المدعى عليه إحضار خمسين رجلا يحلفون عنه أنه برئ مما ادعى عليه من القتل، فإذا حلفوا كذلك برأ ذمته مما ادعى عليه من ذلك، فإن لم يكن له ذلك ردت الأيمان عليه حتى يستكمل خمسين يمينا أنه برئ