الكفة إذا كان غير الذي يجر السهم ويرمي عنه فلا يلزمه ذلك.
وإذا تصادمت سفينتان - من غير قصد ممن فيهما إلى ذلك ولا تفريط - وهلك بعض ما في إحديهما لم يكن عليهم شئ، وإن كان بقصد منهما إلى ذلك كان على ملاحي السفينة التي لم يهلك منها شئ ضمان ما هلك من الأخرى.
وإذا كانت سفينة مشدودة على شاطئ البحر غير سائرة فوافقت سفينة سائرة فصدمتها وكسرتها وهلك ما فيها فإن كان القيم الذي بها غير مفرط فليس عليه ضمان، وأما السفينة الصادمة فإن كان القيم الذي بها مفرطا كان عليه الضمان وإن لم يكن مفرطا لم يلزمه ضمان.
وإن كان في السفينة جماعة فثقلت وخافوا الهلاك والغرق فألقى بعضهم متاع نفسه لم يكن على أحد ممن فيها ضمان لشئ من ذلك سلموا أو لم يسلموا لأنه اختار إتلاف ماله لغرض، فإن أخذ مال غيره فألقاه في البحر بغير إذن صاحبه كان عليه ضمان ذلك سلموا أو لم يسلموا لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه، فإن قال واحد منهم لبعض أصحاب المال: ألق متاعك في البحر ليخفف عنا ما نحن فيه، فقبل منه فلا ضمان عليه من ماله سلموا أو هلكوا (أو لم يسلموا خ ل) فإن قال: ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه، فألقاه كان عليه ضمانه، فإن لم يخافوا الغرق وقال لغيره: ألق متاعك في البحر، ففعل لم يلزمه ضمان، وإذا قال: ألق متاعك في البحر على أني وركاب السفينة ضامنون ذلك، والضمان ضربان: ضمان اشتراك وضمان اشتراك وانفراد.
فأما ضمان الاشتراك فمثل أن يقول جماعة لغيرهم: ضمنا لك الألف الذي لك على زيد، فيكون جميعهم ضامنون لذلك وكل واحد منهم ضامن لعشر الألف فله أن يطالبهم معا بالألف ويطالب كل واحد منهم بعشر الألف، وأما ضمان الاشتراك والانفراد فمثل أن يقولوا: ضمنا لك وكل واحد منا الألف الذي لك على زيد، فيكون الجميع ضامنين لكله وكل واحد ضامن لكله، فإن قال واحد منهم: ضمنت لك أنا وأصحابي مالك على زيد، وسكت أصحابه ولم يكونوا وكلوه في ذلك كان