من ذلك، فإن حضر أقل من عدة (عدد - خ ل) القسامة استحلف الحاضرون منهم وكررت عليهم الأيمان حتى يستكمل خمسين يمينا.
فإن أقسم القوم القسامة كلها بأن فلانا هو القاتل لصاحبهم وثبتت بينة عادلة قبل أن يحكم في المدعى عليه أن القاتل لصاحبهم غيره حكم بالبينة وبطلت القسامة ولم يكن لهم على من أقسموا سبيل.
وإذا وجبت القسامة لقوم ولم يرفعوا إلى الحاكم أمرهم ولا قطع بها حكم حتى مات القوم أو مات بعضهم كان لورثته مثل ما لهم من ذلك.
والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس، وكل ما تجب الدية فيه من أعضاء الانسان مثل العينين والسمع واليدين جميعا فإن القسامة فيه وهي: ستة رجال يقسمون أن المدعى عليه فعل ما ادعوه بصاحبهم، فإن لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه ستة أيمان، فإن لم يحلف أو لا يكون له من يحلف طولب المدعى عليه بقسامة ستة رجال يقسمون على أنه برئ مما ادعوه عليه.
وفيما نقص من الأعضاء القسامة على قدر ذلك إن كان سدس العضو فرجل واحد يقسم بذلك وإن كانت ثلث العضو فرجلان يقسمان به وإن كان النصف فثلاثة رجال وعلى هذا الحساب، فإن لم يكن له من يقسم كان عليه بعد ذلك الأيمان إن كان السدس فيمين واحدة وإن كان ثلثا فيمينان وعلى هذا الحساب كما تقدم ذكره، فإن لم يكن للمدعي من يحلف عنه وامتنع هو من اليمين طولب المدعى عليه إما بمن يحلف عنه أو بتكرير الأيمان عليه كما يلزم المدعي على ما تقدم ذكره.
وأما الإقرار فالمراعى أن يقر القاتل - وهو حر كامل العقل غير مجبر ولا مكره - على نفسه بالقتل مرتين، فإن أقر وهو مملوك أو ناقص العقل أو مجبر أو مكره لم يكن لإقراره تأثير ولا يقبل على وجه.
وإذا كان القتل عمدا وشهد شاهدان على انسان بأنه قتل المقتول وشهد شاهدان بأن القاتل غيره سقط القود هاهنا ووجبت الدية على الاثنين المشهود