الدية بنصف قيمته لورثة الحر فوجب لسيد العبد نصف قيمة عبده ووجب لورثة الحر نصف الدية المتعلقة بنصف قيمة العبد، فإن تساويا تقاصا، وإن كان نصف القيمة أقل من نصف الدية كان القدر الذي يقابل من ذلك نصف قيمة العبد، الحكم فيه كما لو كان نصف القيمة ونصف الدية سواء والفاضل من نصف الدية على نصف القيمة يكون هدرا لأنه لم يبق محل يتعلق به، وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية لم يكن بالزيادة اعتبار.
فإن مات العبد أولا وجب نصف قيمته لأنه هلك من فعله وفعل غيره فكان ما قابل فعل نفسه هدرا، فإن مات الحر أولا وجب بموته نصف ديته كما ذكرناه وكان هذا النصف متعلقا برقبة العبد يباع فيها، فإن كانت قيمة العبد متساوية لنصف الدية استوفى ذلك من ثمنه، فإن كانت أقل من نصف الدية لم يكن لمن وجب له نصف الدية إلا قيمة العبد والزائد على ذلك يكون هدرا، وإن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية بيع منه بقدر نصف الدية وكان الفاضل لسيده.
فإن مات العبد حتف أنفه سقط ما كان متعلقا برقبته إلى غير بدل، فإن كان قد قتله قاتل كانت قيمته واجبة على القاتل ويحول ما كان متعلقا برقبته إلى قيمته يستوفى من الذي يجب القيمة عليه.
وإذا رمى عشرة بحجر منجنيق وأصاب واحدا منهم فمات كان موته بجنايته على نفسه وجناية التسعة عليه فما قابل جنايته على نفسه كان هدرا وما قابل جناية التسعة كان مضمونا فيكون على عاقلة كل واحد من التسعة عشر ديته فيكون لوارثه تسعة أعشار الدية، فإن قتل الحجر واحدا من غيرهم فقد اشتركوا في قتله، فإن كان الرمي خطأ كان على كل واحد منهم عشر الدية مخففة، فإن كان عمدا كان في ذلك القود.
وما ذكرناه من هذا الضمان لازم لمن جر الحبال ورمى بالحجر، فإن أمسك الخشب انسان أو وضع الحجر في كفة المنجنيق غير ما ذكرناه لم يلزمه ذلك لأن المباشرة في الرمي منهم دون غيرهم، فأما من أمسك الخشب أو وضع الحجر في