على الجاني ويسلم العبد.
وإذا قتل حر عبدا وجبت قيمته في ذمته وكذلك إن قطع أو قتله عمد الخطأ، فإن قتله خطأ محضا فالقيمة على عاقلته وكذلك في أطرافه.
وإذا كان انسان على جانب حائطه أو حافة نهر أو شفير بئر فصاح به غيره صيحة شديدة فسقط فمات فإن كان رجلا عاقلا لم يكن على الصائح شئ لأنه ما سقط من صيحته وإنما وافق وقوعه صيحته، وإن كان الذي سقط صبيا أو مجنونا كان على الصائح الدية والكفارة لأن مثل هذا يسقط من الصيحة الشديدة والدية على عاقلته، وكذلك لو كان جالسا في غفلة واغتفله الصائح فصاح به مفزعا له فسقط فمات كانت الدية على عاقلته والكفارة في ماله.
وإذا شهر رجل سيفه وطلب رجلا ففر المطلوب من بين يديه وألقى نفسه في نار أو بئر أو من سطح أو جبل فمات لم يكن على طالبه ضمان لأنه إنما ألجأه إلى الهرب ولم يلجئه إلى الوقوع بل المطلوب ألقى نفسه باختياره في مهلكة فالطالب صاحب سبب والواقع مباشر، وإذا اجتمعت مباشرة مع سبب غير ملجئ لم يكن على صاحب السبب - مثل الدافع والحافر - فإن الضمان على الدافع وليس على الحافر ضمان.
فإن كان المطلوب أعمى فوقع كذلك كان ضمانه على الطالب لأنه سبب ملجئ فإن الأعمى لم يعلم ذلك ولا أراد أن يلقى نفسه في مهلكة، والسبب إذا كان ملجئا كان الضمان على صاحب السبب مثل أن يحفر بئرا فيقع فيها أعمى فإن ضمانه على حافر البئر لأنه ألجأه إلى الوقوع فيها، ويفارق إذا كان بصيرا لأنه ما ألجأه إلى الوقوع.
وإذا طلب بصيرا فهرب بين يديه فاعترضه أسد فقتله لم يلزم الطالب ضمانه سواء كان المطلوب أعمى أو بصيرا لأن الأسد له قصد واختيار وكان من الطالب سبب غير ملجئ ومن الأسد المباشرة فلا ضمان عليه مثل الدافع والحافر، فإن اضطره مع الأسد إلى مضيق فقتله الأسد كان عليه الضمان لأن الأسد يفترس في