لو جرح أحدهما غيره مائة جرح وجرح نفسه أو غيره جرحا واحدا كانا متساويين في الضمان وإن اختلفا، هذا حكم المصطدمين إذا كانا حرين كبيرين.
فإن كانا صغيرين وكان الركوب منهما كان على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر، فإن كان ولياهما اللذان أركباهما كان الحكم فيهما كما لو كانا بأنفسهما لأن على وليهما تعليمهما لأنه من الأدب، وإن كان أركبهما أجنبيان كان على عاقلة كل واحد من المركبين لهما نصف دية الصغيرين معا لأنه فعل ما ليس له فعله ولا يهدر شئ من دمهما.
ولا فرق بين أن يكون الصغيران مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا لأنه إن كانت الديتان كاملتين أو ناقصتين فإن على عاقلة كل واحد منهما نصف الديتين، وإن كانت إحديهما ناقصة والأخرى كاملة فكذلك أيضا لأن عاقلة كل واحد منهما يعقل نصف دية كاملة ونصف دية ناقصة.
فإن كان المصطدمان امرأتين غير حاملتين فالحكم فيهما كالحكم في الرجلين، وإن كانتا حاملتين فأسقطت كل واحدة منهما جنينا ميتا كان دية الجنين عليهما خاصة فعلى هذا يجبر (يجب على - خ ل) كل واحدة منهما نصف دية الجنين في مالها.
فإن كان المصطدمان عبدين كانت قيمة كل واحد منهما هدرا لأنه مات من فعله وفعل الآخر فما قابل فعله هدر وما قابل فعل غيره مضمون - وهو نصف القيمة - غير أن محل تعلق نصف القيمة رقبة الجاني والرقبة قد هلكت فبطل محل تعلق القيمة كما لو قتل العبد عبدا تعلقت قيمته برقبته، فإن هلكت سقطت القيمة لفوت محلها.
فإن كان أحدهما حرا والآخر عبدا وماتا جميعا وجب نصف قيمة العبد في تركة الحر ووجب بموت الحر نصف ديته وكان من حقها أن تكون متعلقة بتركته برقبة العبد إلا أنها تحولت إلى قيمته لأن العبد إذا جنى تعلق أرش الجناية برقبته، فإن قتله قاتل تحول الأرش إلى قيمته فكذلك هاهنا قد قتل الحر فوجب أن يتعلق نصف