المضيق غالبا.
وإذا جنت أم الولد جناية كان على سيدها أرش جنايتها.
وإذا اصطدم فارسان فهلكا كان على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر ويكون الباقي هدرا.
وإذا جلس انسان في طريق فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها فهلكا معا كان على عاقلة كل واحد منهما كمال الدية، والفرق بينهما أن كل واحد منهما هلك بسبب انفرد به صاحبه لأن العاثر قتل الجالس مباشرة والعاثر مات بسبب كان من الجالس فذلك (فلذلك: ظ) على عاقلة كل واحد منهما كمال دية الآخر، كما لو حفر بئرا في غير ملكه ثم جاء رجل فجرح الحافر وسقط الجارح في البئر فإن الجارح قتل الحافر بمباشرة والحافر قتل الجارح بسبب.
وكذلك لو نصب سكينا في غير ملكه وحفر آخر بئرا في غير ملكه فوقع الحافر على السكين فمات ووقع الناصب في البئر فمات فإن على عاقلة كل واحد منهما كمال دية الآخر لأنه مات بفعل انفرد به صاحبه، وليس كذلك مسألة الصدمة لأن كل واحد من المتصادمين مات بفعل اشتركا فيه فلم يلزم عاقلة كل واحد بصير منهما كمال دية الآخر، ولا فرق بين أن يكونا بصيرين أو ضريرين أو أحدهما بصير والآخر ضرير لأنه إن كانا ضريرين كان القتل خطأ من كل واحد منهما فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر مخففة، وإن كانا بصيرين وكان ذلك خطأ كانا كالضريرين، وإن كان كل واحد منهما على وجه العمد والقصد كان عمدا محضا يوجب القود فيكون في تركة كل واحد منهما نصف دية الآخر حالة مغلظة.
وإذا مات ما تحت المصطدمين من المركوب كان على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر، فإن كان قيمتهما متساويين تقاصا وإن كانت مختلفين فإنهما يتقاصان ويترادان الفضل، ولا يكون ضمان القيمة على العاقلة لأن العاقلة لا يعقل البهائم، ولا فرق بين أن يكون مركوبهما فرسين أو حمارين أو بغلين أو جملين أو أحدهما مخالف للآخر لأنهما اشتركا في الجنايتين فكانا متساويين في الضمان كما