وأشهد عليه أو لم يشهد فوقع فأتلف نفسا أو غيرها فإن كان ذلك قبل المطالبة بنقضه وقبل الإشهاد لم يكن عليه الضمان، وإن كان بعد ذلك كان عليه الضمان إذا كان قادرا ومتمكنا من نقضه فلم يفعل، فإن لم يكن قادرا ولا متمكنا من ذلك لم يكن عليه شئ.
وإذا أخرج جناحا إلى طريق المسلمين فوقع على انسان فقتله أو أصاب بوقوعه شيئا فأتلفه كان عليه الضمان.
وإذا كان الحائط بين دارين فتشقق وتقطع وخيف من سقوطه ولم يمل إلى دار أحدهما لم يكن لأحدهما مطالبة شريكه بنقضه، لأنه إذا مال إلى هواء دار الجار فقد حصل في ملكه وكان له المطالبة بإزالته كما لو عبر غصن من شجرته إلى دار جاره فإن له المطالبة بإزالته بقطع أو غيره.
وإذا أراد اخراج جناح إلى شارع المسلمين أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه أو أراد عمل ساباط فكان قد عمل ذلك على وجه يستضر به المجتازون والعابرون منع منه، وإن لم يكن كذلك لم يمنع منه.
وإذا مشى انسان بين الرماة والهدف فأصابه سهم من الرماة كان ذلك خطأ لأن الرامي لم يقصده وإنما قصد الهدف، فإن كان معه صبي فقربه إلى طريق السهم فوقع السهم فيه فقتله كان على الذي قربه الضمان دون الرامي لأن الرامي ما قصده والذي قربه عرضه لذلك.
وإذا بالت دابته في الطريق فزلق به انسان فمات كانت الدية عليه سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا لأن يده عليها كما لو بال هو في هذا المكان.
وإذا أكل شيئا فرمى بقشره في الطريق مثل الخيار والبطيخ والقثاء كان الحكم إذا زلق به انسان مثل ما تقدم، وكذلك إذا رش في طريق ماء فزلق به انسان فهلك فإن عليه الضمان في كل ذلك.