فأما الأطراف:
فيجري القصاص فيها من المفاصل، في اليدين والرجلين والعينين والأذنين والأنف والأسنان واللسان والذكر للآية.
ويجب ذلك بشروط وهي: الاتفاق في الحرية والسلامة والاشتراك في الاسم الخاص - يمين بيمين ويسار بيسار - ولا يعتبر القدر والمساحة بل تؤخذ اليد السمينة بالهزيلة والغليظة بالرقيقة للآية.
وإذا كان كذلك وقطع يده من مفصل الكوع فيقطع يده من المفصل المذكور بعينه ويكون المجني عليه مخيرا بين أخذ القصاص وبين العفو على مال، فإن عفا على مال كان فيها نصف الدية خمسون من الإبل.
فإن قطع يده من بعض الذراع لم يكن فيها قصاص من بعض الذراع لأن نصف الذراع ليس يمكن قطعه خوفا من إتلافه أو أخذ أكثر من الحق، فيكون المجني عليه مخيرا بين العفو على مال وله دية يد وحكومة في ما زاد عليها من الذراع وبين القصاص فيقتص اليد من الكوع ويأخذ حكومة فيما بقي من الذراع.
فإن قطع من مفصل المرفق فله القصاص من هذا المفصل بعينه، والمجني عليه مخير بين العفو ويأخذ دية اليد خمسين من الإبل وحكومة في الساعد وبين أن يقتص من المرفق، فإن قال: أنا اقتص من الكوع وآخذ من الذراع حكومة، لم يجز له ذلك لأنه إذا أمكنه أن يستوفي حقه أجمع قودا لم يكن له استيفاء بعضه وأخذ حكومة فيما بقي، وهذا يفارق المسألة المتقدمة حيث كان له القصاص في الكوع وأخذ الحكومة فيما بقي من الذراع لأنه لا يمكنه استيفاء جميع حقه قصاصا لأن نصف الذراع لا ينفصل له.
وكذلك إذا قطع يده من مفصل المنكب على هذا التفصيل، فإن خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره سئل أهل الخبرة عن ذلك، فإن قالوا: إن استيفاء ذلك يمكن قصاصا ولا يخاف عليه الجائفة، استوفى قصاصا لأن له حدا