وإذا قطع يدا لا أظافير لها جملة لم يكن في ذلك قود لأنه نقصان خلقة وليس يؤخذ الكامل بالناقص، وله دية كاملة.
وفي الأسنان القصاص، فإن قلع سنا وكان سن متغير لم يكن فيها قصاص في الحال ولا دية لأنها مما يرجى رجوعه وينبغي للمجني عليه أن يصبر حتى تسقط أسنانه التي هي أسنان اللبن ويعود فإذا سقطت وعادت ولم تعد المقلوعة سئل أهل الخبرة، فإن ذكروا: أنها لا يؤيس من رجوعها إلى وقت كذا وكذا، فينبغي أن يصبر إلى ذلك الوقت، فإن لم تعد علم أنه قد أعدم إنباتها وآيس من عودها وكان المجني عليه حينئذ مخيرا بين القصاص وبين العفو على مال ويأخذ دية سن كما لو قلع سن مثغر - والمثغر هو الذي قد سقطت أسنان اللبن من ثغره ونبت موضعها غيرها - فإن عادت السن في الوقت الذي ذكره أهل الخبرة أو مع عودة الأسنان وكانت متغيرة سوداء أو خضراء أو صفراء فالظاهر أنه من فعله فيكون عليه حكومة، وإن رجعت كما كانت سالمة من التغير والنقصان لم يكن فيها قصاص ولا دية.
فإن مات قبل الإياس من رجوعها لم يكن فيها قصاص لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والشبهة هاهنا: أنا لا نعلم رجوعها، فأما الدية فلازمة لأن القلع قد علم والقود متوهم ولا يسقط حقه بأمر متوهم.
وإذا قلع سن مثغر سئل أهل الخبرة، فإن ذكروا: أنها لا تعود أبدا، كان المجني عليه مخيرا بين القصاص والعفو، فإن قالوا: يرجى رجوعها إلى كذا وكذا، فإن عادت وإلا فلا يعود لم يكن فيها قصاص ولا دية إلى الحد الذي ذكره أهل الخبرة فإذا كان ذلك ولم يعد كان المجني عليه مخيرا بين القصاص أو الدية، وإن عادت وكان عودها قبل الإياس من عودها فهي مثل سن غير المثغر وقد تقدم ذكر ذلك، وإن كان عودها بعد الإياس من ذلك - إما بعد المدة المحدودة أو قبلها وقد ذكروا أنها لا تعود أبدا - فإن كان المجني عليه قد أخذ الدية كان عليه ردها لأن السن التي أخذ الدية عنها قد عادت وإن كان قد اقتص كان عليه دية سن الجاني التي