لأنه يجوز عندنا أخذ الصحيح بالعليل، وإن كان قد ذهب بعضه وتناثر الجذام كان المجني عليه مخيرا بين أن يأخذ بقدره من الدية فيما بقي وبين أن يقتص فيما بقي إن كان الذي ذهب مما يمكن القصاص فيه وهو أن يكون ذهب جانبه بالجذام، فإن كان الذاهب منه طرفه لم يكن فيه إلا الدية فيما بقي.
ويؤخذ الأنف الشام (السالم خ ل) بالأنف الأخشم، وألذ ي يؤخذ قودا وتجب فيه دية كاملة من الأنف هو المارن - والمارن هو ما لأن منه وهو ما نزل من قصبة الخياشيم التي هي العظم لأن له حدا ينتهي إليه فهو من قصبة الأنف وهو مثل اليد من الساعد والرجل من الساق - فإن قطع جميعه كان المجني عليه مخيرا بين القود والدية بكمالها لأن في الأنف الدية، فإن قطعه مع قصبة الأنف كان كقطع اليد من الساعد - المجني عليه مخير بين العفو وتكون له دية كاملة في المارن وحكومة في القصبة كما لو قطع يده من نصف الساعد فإن له العفو ويأخذ دية كاملة ويكون كحكومة في الساعد - وإن أراد أخذ القصاص في المارن وحكومة في القصب مثل الساعد سواء.
فإن قطع بعض المارن رجع إلى قد ذلك بالأجزاء، فإن كان ثلثا أو عشرا عرف ذلك وأخذ بحسابه من أنف القاطع ولا يؤخذ بالمساحة لأنه قد يكون نصف المقطوع مثل جميع أنف القاطع فيفضي ذلك إلى أن يأخذ أنفا بنصف وذلك لا يجوز.
فإن قطع واحدا من المنخرين كان له القصاص في ذلك لأن له حدا ينتهي إليه هو مثل إحدى الإصبعين لأن بينهما حاجزا.
وإذا قطع رجل أذن رجل كان في ذلك القصاص ولا اعتبار في ذلك بصغر ولا كبر ولا بسمن ولا دقة ولا بسميعة ولا صماء ولا بما جرى مجرى ذلك لأن الاسم يتناول ذلك والاعتبار هاهنا به، فإن قطع الأذن كلها كان مخيرا بين قطع أذن الجاني وبين أخذ كمال دية أذن، وإن قطع بعض الأذن علم هل ذلك ربع أو ثلث أو عشر؟ فيؤخذ هذا الطرف من أذن الجاني، وتقطع الأذن التي لا ثقب فيها بالمثقوبة.