عليه قطع لحما حيا أو ميتا كما ذكرناه فيما تقدم.
وإذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعين كان المجني عليه مخيرا، (فإن اختار القصاص أخذ الموجود ودية المفقود فيأخذ دية إصبعين عشرون من الإبل)، فإن اختار القصاص لم يكن له أخذ المال وكذلك القول إذا كان ذلك خلقة أو ذهب بآفة من الله تعالى، وإن كان قد أخذ ديتها أو استحقها على غيره كان عليه رد المال.
وإذا كانت له إصبع زائدة فقطع يدا فإن كانت مثل يده في الزيادة وكانت الزيادة من المقطوع في محل الزيادة من القاطع مثل أن يكون مع الإبهامين أو مع الخنصرين منهما قطعت يده بيده لأنهما متساويتان في الخلقة والزيادة، وإن كانت المقطوعة ذات خمس أصابع وللقاطع إصبع زائدة، فإن كانت الزائدة على ساعد القاطع قطعت يده بذلك لأنا نأخذ ليد مثل يد والزيادة تسلم للقاطع، وإن كانت الزيادة على كف القاطع لم يقطع يده بيده لأنها تزيد إصبعا فلا يقطع بما هي ناقصة إصبعا.
فإذا كانت لا تقطع على ما ذكرناه فالزيادة إما تكون منفردة - كإحدى الأصابع - أو تكون ملصقة بواحدة منها أو تكون على إصبع من الأصابع، فإن كانت منفردة كإحدى الأصابع كان مخيرا بين العفو وله أخذ دية كاملة وبين أن يقتص فيأخذ خمس أصابع قصاصا ويترك الزائدة، وإن كانت ملصقة بإحدى الأصابع كان مخيرا بين العفو وله أن يأخذ دية كاملة وبين أن يقتص فيأخذ أربع أصابع قودا وليس له أخذ الخامسة لأنها ملصقة بالزائدة وله ديتها عشرة من الإبل، وإن كانت الزائدة على إصبع من الأصابع وكانت نابتة على الأنملة العليا كان الحكم فيها كالحكم فيها إذا كانت ملصقة بالزائدة وقد تقدم ذلك، وإن كانت نابتة على الأنملة الثانية كان القصاص في ثلاث أصابع وفي الأنملة العليا ودية الأنملتين الباقيتين، وإن كانت على السفلى كان له القصاص في أربع أصابع والأنملتين العليا والوسطى ودية الأنملة السفلى التي عليها الإصبع الزائدة.