شئ أم لا؟
الجواب: لا شئ على حافر البئر لأنه قصد بذلك الثواب ومنفعة المسلمين ولأن النبي ص قال: اكسر حيان.
مسألة: إذا حمل انسان صبيا ومشى به عند هدف الرماة ودنا به من طريق السهم فأصابه السهم فقتله هل ضمان على رامي السهم أو على الذي دنا به إلى طريق السهم؟
الجواب: ضمان دية الصبي على الذي دنا به إلى طريق السهم لأنه هو الذي عرضه لذلك بدنوه إلى طريق السهم وهو الذي أتلفه بذلك وليس على الرامي شئ لأنه لم يقصد بذلك.
مسألة: إذا أخرج الانسان على حائط له جناحا إلى طريق المسلمين فسقطت خشبة من هذا الجناح على انسان فقتلته هل على صاحب الجناح من ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: إذا كان هذه الخشبة سقطت بجملتها فقتلت هذا الانسان كان عليه نصف الدية لأن المقتول هلك من فعلين مباح ومحظور فلزمه ذلك لما ذكرناه، لما كانت الخشبة انقصفت فسقط ما كان منها على الحائط على الانسان فقتله فليس عليه ضمان، وإذا كانت انقصفت فسقط البعض الخارج منها على الحائط على الانسان فقتله كان ضامنا للدية، والفرق بين الأول في قصف الخشبة وهذا الوجه الآخر أنه وضع ذلك البعض في ملكه وذلك مما له وضعه فلا يلزمه شئ والثاني أنه وضع الخارج من الخشبة فيما ليس له وضعه فيه.
مسألة: إذا وضع انسان على حائط له جرة فسقطت على انسان فقتلته هل على واضعها على الحائط شئ أم لا؟
الجواب: ليس على واضع الجرة على الحائط شئ لأنه فعل في ملكه ما له فعله فلا يلزمه لذلك شئ.
مسألة: إذا وقف جماعة على زبية فيها أسد ينظرونه فسقط فيها منهم واحد