مع جهله، ولو فقدت البينة فلهما إحلافه على نفي العلم فيأخذ المال من المشتري، وفي رجوع المشتري على البائع إشكال ينشأ من أن المظلوم يرجع على من ظلمه ومن أنه قضى دينه باذنه، ولو صدقهما المحتال وادعى أن الحوالة بغير الثمن صدق مع اليمين لأن الأصل صحة الحوالة، فإن أقاما بينة أن الحوالة بالثمن قبلت لأنهما لم يكذباها.
ب: لو جرى لفظ الحوالة واختلفا بعد القبض فادعاها المحتال وادعى المحيل قصد الوكالة، فالأقرب تقديم قول المحيل لأنه أعرف بلفظه وقصده واعتضاده بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه وحق المحتال على المحيل، ويحتمل تصديق المستحق لشهادة اللفظ له، ولو لم يقبض قدم قول المحيل قطعا ولو انعكس الفرض قدم قول المحتال، ولو لم يتفقا على جريان اللفظ بل قال المستحق: أحلتني، وقال المديون: وكلتك في استيفاء ديني، صدق المديون، فإن لم يكن قبض فليس له ذلك لانعزاله بإنكاره الوكالة وله مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه، ويحتمل العدم لاعترافه ببراءته بدعوى الحوالة.
أما لو قال المستحق: وكلتني، فقال: لا بل أحلتك، صدق منكر الحوالة باليمين وليس للمستحق القبض لأن إنكار الوكالة يتضمن العزل، وإن كان قبض فالأقرب أنه يتملكه لأنه جنس حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه، وإن تلف احتمل عدم الضمان لأن الوكيل أمين وثبوته لأن الأصل ضمان مال الغير في يد آخر، ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة تصديقه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان.
ج: لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة وإن كان حالا.
د: لو أحال البرئ على مشغول الذمة فهي وكالة يثبت فيها أحكامها وجازت بلفظ الحوالة لاشتراكهما في المقصود وهو استحقاق المطالبة، ولو انعكس الفرض فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض، فإن قبض المحتال رجع على المحيل وإن أبرأه