الآحاد أوردها إيرادا لا اعتقادا على ما كررنا القول في معناه.
فأما اعتقاده وفتواه وعمله ما ذكره في مسائل خلافه وهو أن قال مسألة: إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة وصحت، تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبه قال جميع الفقهاء، ثم قال: دليلنا أن الحوالة مشتقة من التحويل فينبغي أن يعطي اللفظ حقه من الاشتقاق والمعنى إذا حكم الشرع بصحته، فإذا أعطيناه حقه وجب أن ينتقل الحق من المحيل إلى المحال عليه، وقال بعض أصحابنا: وأما الحوالة فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قد أخذ المحال بعضها، والآخر أن يكون لم يأخذ. فإن أخذ لم يجز له الرجوع وإن لم يأخذ فله الرجوع، وهذا قول مرغوب عنه لأنه لا دليل عليه ولما قد قدمناه وحررناه.