وأما الرجوع للالتزام فلعله لاطلاق بعض النصوص وعدم زيادة الطواف به بعد عدم نيته بما بعد ذلك إلى موضوع الرجوع.
وأما استحباب استلام الأركان فلصحيح جميل (رأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها) (1).
وأما آكدية الركن اليماني والذي فيه الحجر فلقول الصادق عليه السلام في صحيح جميل (كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يتعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يتعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله قال جميل: ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها) (2).
{ويتطوع بثلاث مائة وستين طوافا فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا ويقرأ في كل ركعتي الطواف بالحمد والصمد في الأولى وبالحمد والجحد في الثانية، ويكره الكلام فيه بغير الدعاء والقراءة}.
يدل عليه صحيح ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف) (3).
وأما استحباب قراءة السورتين فلقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله أماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون - الحديث) (4).
وأما كراهة الكلام فلخبر محمد بن فضيل عن الجواد عليه السلام (طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الدنيا والآخرة لا بأس به) (5).