الرخامة الحمراء، والطواف بالبيت واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم، والخروج من باب الحناطين، والدعاء والسجود مستقبل القبلة والدعاء و الصدقة بتمر يشتريه بدرهم}.
أما عدم جواز النفر في الأول إلا بعد الزوال فاستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده) (1) وسئل أيضا في صحيح الحلبي (عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال: لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس) (2) وفي قبال ما ذكر ما في خبر زرارة من قول أبي جعفر عليهما السلام (لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال) (3) وقد حمل على الضرورة مضافا إلى ضعف السند وعدم الجابر.
وأما استحباب الخطبة للإمام والتعليم فلم يذكر لهما وجه ومن ذكرهما من الأعلام لعلهم عثروا بما لم نعثر عليه.
وأما التكبير فقد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة.
وأما الاختيار بعد قضاء المناسك في العود إلى مكة والانصراف حيث يشاء فلا خلاف فيه ولا إشكال وتدل عليه النصوص كخبر الحسين بن علي السري (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تري في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس فقال: إن كان قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء) (4).
وأما استحباب العود لوداع البيت فللصحيح عن معاوية بن عمار عن