فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (1) وعن الصدوق مرسلا عن الكاظم عليه السلام نحوه) (2) وهذه الرواية قاصرة عن مكافئة الصحيحة المذكورة سندا وغير معمول بها.
الرابع: مما يجب فيه الخمس ما يستخرج بالغوص بلا خلاف فيه ظاهرا بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له مضافا إلى عموم الآية الشريفة الأخبار منها صحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر والغوص فقال: عليه الخمس) (3) وخبر عمار بن مروان ومرسلة ابن أبي عمير المذكوران سابقا، و خبر محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام المذكور آنفا فلا إشكال في أصل الحكم وإنما يقع الاشكال من جهة أنه وقع التعبير في بعض الأخبار عما يتعلق به الخمس بالغوص كصحيحة الحلبي ومرسلة ابن أبي عمير وفي بعضها كخبري عمار بن مروان ومحمد بن علي بما يخرج من البحر وبين العنوانين عموم من وجه، فإن الثاني يصدق على ما يخرج بآلة من غير غوص في الماء، والأول يشمل ما يخرج من الشطوط بالغوص، ولولا حصر الخمس في الخمسة في لسان الأخبار لالتزمنا بوجوب الخمس في الغوص وما يخرج من البحر، ومع الحصر لا بد من إرجاع أحد العنوانين، إلى الآخر وأن يكون ذكره من جهة الغلبة أو القول بمدخلية كلا العناوين، ومع الشك وعدم الترجيح يقتضي الأصل البراءة في غير هذه الصورة، ويمكن أن يقال: لا بد من عدم الأخذ بظاهر الحصر حيث أن الأرض التي اشتراه الذمي خارج فلا مانع في المقام من تعلق الخمس بكلا العنوانين.
{ولا في الغوص حتى يبلغ دينارا} هذا هو المشهور بل ادعي الاجماع عليه، ويشهد له خبر محمد بن علي المتقدم فإن تم الاجماع فهو وإلا فالاستشهاد بالخبر المذكور مع عدم العمل به والرمي بالشذوذ لا يجوز، بل لا بد من الأخذ بالاطلاقات وعدم اشتراط النصاب إلا أن