الشرعي، وأما التمسك بالصحيح المذكور فمبني على طرو الشك بعد الفوت ولا ظهور له فيه والاجماع على الالتفات مع طرو الشك مع عدم الانصراف لا يوجب ظهور الصحيح فيما ذكر، غاية الأمر يكون الاجماع موجبا لعدم الأخذ بظاهره فلا يبقى إلا القاعدة، والأخذ بها في جميع موارد الانصراف لا يخلو عن الاشكال.
وأما لو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد فاستدل على الأخذ بالسبعة وعدم الاعتناء باحتمال الزيادة بصحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية قال: أما السبعة فقد استيقن و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين) (1) ولو كان في النقيصة استأنف في الفريضة للأخبار المستفيضة منها صحيح منصور بن حازم السابق ومنها خبر أبي بصير (سأل الصادق عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال، يعيد كلما شك) (2) ومنها خبره الآخر (قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طواف حتى يحفظه) (3) ومنها قول الصادق عليه السلام في الموثق لحنان بن سدير (فمن طاف فأوهم فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن علي الثلاثة فإنه يجوز له) (4) و قد عرفت الاشكال في الأخذ بظاهر صحيح ابن حازم لكن في سائر الأخبار كفاية.
وفي قبالها أخبار أخر ربما يظهر منها عدم وجوب الاستيناف ويشكل العمل بها مع إعراض الأصحاب عن العمل بها فلا بد من رد علمها إلى أهله، وظهر من هذا الموثق البناء على الأقل في طواف النافلة.
وأما القطع مع التجاوز فهو المشهور لخبر أبي كهمس المنجبر بالعمل (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط؟ قال: إن كان ذكر قبل أن