كتاب الخمس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين {وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، و أرباح التجارات، وأرض الذمي إذ اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذ اختلط بالحلال ولم يتميز}.
قد عرف الخمس بأنه حق مالي فرضه الله تعالى على عباده، فإن كان المراد من الحق ما هو في قبال الحكم ويكون في كثير من الموارد قابلا للاسقاط فهو مبني على عدم كونه من قبيل السهم في المال المشترك أو من قبيل الكلي في المعين، وهو محل الكلام، وإن كان المراد منه المال فهو غير مناسب للتوصيف بالمالية وكيف كان فوجوبه من الضروريات، والتي ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم تعلق الخمس بها سبعة الأول غنائم دار الحرب ويفهم حكمه بنص الكتاب العزيز وتدل عليه أخبار منها خبر أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال: (كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا) (1) وإطلاق كلماتهم كصريح بعض يقتضي عدم الفرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض و غيرها ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو معاهد ونحوهما، وحكي عن صاحب الحدائق - قدس سره - إنكار التعميم وقصر الخمس على ما يحول وينقل من الغنائم دون غيرها من الأراضي والمساكن من جهة الأخبار الواردة في أحكام الأراضي -