جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٥
عن أبي عبد الله عليه السلام (إنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع الطواف ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه) (1).
ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان يوتر فيوتر، ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم طوافه ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد) (2).
وهذه الأخبار مطلقة في جواز القطع والبناء سواء كان قبل النصف أو بعده، والخبران الأولان صريحان في خصوص طواف الفريضة والأخير مطلق إلا أن يقال: مقتضى النبوي (الطواف بالبيت صلاة) اعتبار الموالاة فيه فلا يرفع اليد إلا بالدليل (3) والدليل دل في خصوص طواف النساء فلا وجه للتعدي إلى غيره بل مع قطع النظر عن النبوي لو لم تكن الموالاة معتبرة لما أمر بالاستيناف في القطع لطواف الفريضة مع عدم تجاوز النصف في بعض الموارد ولما علل جواز البناء بتجاوز النصف فإذا استفيد مما ذكر لزوم الموالاة ما لم يتجاوز النصف فتقع المعارضة بين هذه القاعدة وبين إطلاق صحيحة عبد الرحمن المذكورة فدار الأمر بين تخصيص القاعدة والأخذ بإطلاق الصحيحة أو الأخذ بالقاعدة وتقييد المطلق بطواف النافلة، و بما ذكر ظهر التأمل في ما قلنا في الخروج لحاجة أخيه من الأخذ بإطلاق الأخبار فتأمل جيدا وأما لو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف، فيدل على وجوب الطواف و استيناف السعي موثق إسحاق بن عمار (سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره أن يرجع إلى البيت ليتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي، قال:
فإنه طاف بالصفا وترك البيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف

(١) الكافي ج ٤ ص ٤١٥ والتهذيب ج ١ ص ٤٨١.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٤١٥ والتهذيب ج ١ ص ٤٨١.
(3) ويمكن أن يقال بعد كون النبوي أعم مطلقا يتعين الأخذ باطلاق الصحيحة، نعم لا مجال للتعدي إلى غير فعل الوتر فتكون هذه الصورة الطواف أربعة أشواط أو النصف (منه رحمه الله).
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623