عن أبي عبد الله عليه السلام (إنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع الطواف ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه) (1).
ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان يوتر فيوتر، ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم طوافه ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد) (2).
وهذه الأخبار مطلقة في جواز القطع والبناء سواء كان قبل النصف أو بعده، والخبران الأولان صريحان في خصوص طواف الفريضة والأخير مطلق إلا أن يقال: مقتضى النبوي (الطواف بالبيت صلاة) اعتبار الموالاة فيه فلا يرفع اليد إلا بالدليل (3) والدليل دل في خصوص طواف النساء فلا وجه للتعدي إلى غيره بل مع قطع النظر عن النبوي لو لم تكن الموالاة معتبرة لما أمر بالاستيناف في القطع لطواف الفريضة مع عدم تجاوز النصف في بعض الموارد ولما علل جواز البناء بتجاوز النصف فإذا استفيد مما ذكر لزوم الموالاة ما لم يتجاوز النصف فتقع المعارضة بين هذه القاعدة وبين إطلاق صحيحة عبد الرحمن المذكورة فدار الأمر بين تخصيص القاعدة والأخذ بإطلاق الصحيحة أو الأخذ بالقاعدة وتقييد المطلق بطواف النافلة، و بما ذكر ظهر التأمل في ما قلنا في الخروج لحاجة أخيه من الأخذ بإطلاق الأخبار فتأمل جيدا وأما لو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف، فيدل على وجوب الطواف و استيناف السعي موثق إسحاق بن عمار (سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره أن يرجع إلى البيت ليتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي، قال:
فإنه طاف بالصفا وترك البيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف