فنقول: من لم يبال في تصرفاته بين الحرام والحلال لا دليل على طريقية يده على ملكيته لاحتمال أن يكون يده كيد من وجد في بيته الذي يدخل فيه غيره دينارا والاجماع على أمارية اليد مطلقا غير محقق.
{ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا في المعدن على رواية البزنطي ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا، ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار}.
أما اعتبار النصاب فيما ذكر فقد مر الكلام فيه كما أن مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار النصاب في غير ما ذكر {ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر ثلاثة للإمام عليه السلام وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان أشبههما أنه لا يستحق}.
المشهور بين أصحابنا - رضوان الله تعالى عليهم - شهرة كادت تكون إجماعا أن الخمس يقسم ستة أقسام ويدل عليه قوله تعالى - واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسة وللرسول - الآية) وتدل عليه أيضا أخبار مستفيضة كموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه - الآية) قال: خمس الله للإمام عليه السلام وخمس الرسول للإمام عليه السلام وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول: الإمام، واليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم) (1) ومرفوعة أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا قال: (الخمس من خمسة أشياء - إلى أن قال: - فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم الله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى و سهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي لله فرسوله أحق به [فلرسول الله خ ل] فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل