(1386) 31 فاما ما رواه إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
(1387) 32 وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وهو جنب قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
(1388) 33 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال اخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك.
فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين ما قدمناه أولا لأن هذه الروايات الأصل فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ، وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه.
(1389) 34 روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه