تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا و سبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقنا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون.
ثم ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، و لا على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية - الحديث) (1).
وقد خالف المشهور ابن الجنيد وابن أبي عقيل واستدل ابن أبي عقيل على ما نقل لمذهبه بالصحيحة المذكورة أخيرا، وعن الشيخ (قده) الجواب بأن قوله عليه السلام (فإذا بلغت ذلك ابنة مخاض) يحتمل أن يكون المراد وزادت واحدة ولم يذكر لعلمه بفهم المخاطب وجاز أن يحمل الرواية على التقية، وعن المصنف - قدس سره - في محكي المعتبر تضعيف هذين التأويلين وترجيح أن يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم، ونقل هذه الرواية برواية الصدوق في معاني الأخبار مع مخالفة لما ذكر على ما في بعض النسخ على ما ذكره في الوسائل وكيف كان فلا مجال لرفع اليد عما هو المشهور.
* {وينبغي التنبيه على أمور} * الأول: قال في المسالك في شرح قول المصنف (قده) في الشروط (فأربعون أو خمسون أو منهما) ما لفظه: أشار بذلك إلى أن النصاب بعد بلوغها ذلك يصير أمرا كليا لا ينحصر في فرد وأن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء ولو لم يمكن إلا بهما وجب الجمع، فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب وهو المائة وإحدى وعشرون بالأربعين والمائة وخمسون بالخمسين والمائة وسبعون بهما ويتخير في المائتين وفي