فإن عفو المال على ما في الصحاح ما يفضل عن النفقة وفي كلمات بعض ما يفضل عن مؤونة السنة وبأن النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهما بالخسارة عليه وبقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته بابن هاشم (ويترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه) (1) ودعوى أخصيته من المدعى مدفوعة بعموم التعليل، وأجيب بأن الآية يستفاد منها استثناء مؤونة المالك لا مؤونة الزرع والخسارة الواردة بعد تعلق الوجوب لا يختص بأحد الشريكين إن قلنا بالشركة وهذا لا يثبت المدعى، والرواية لا يستفاد منها إلا استثناء المؤونة المتأخرة عن زمان الخرص الذي هو بعد الوجوب ولم يثبت الاجماع على عدم الفرق، وقد يستدل للمشهور بأن هذه المسألة من الفروع العامة البلوى فيمتنع عادة غفلة أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم عن الفحص عن حكمها كما أنه يستحيل عادة أن يشتهر لديهم استثناء المؤونة مع مخالفته لما هو المشهور بين العامة من غير وصوله إليهم من الأئمة، والحاصل أنه يصح أن يدعى في مثل المقام استكشاف رأى الإمام عليه السلام بطريق الحدس.
{القول فيما يستحب فيه الزكاة} {ويشترط في مال التجارة الحول، وإن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله، وأن تكون قيمته نصابا فصاعدا فتخرج الزكاة حينئذ عن قيمة دراهم أو دنانير. ويشترط في الخيل حلول الحول والسوم وكونها إناثا، فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار، وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي، وقدر النصاب و كمية الواجب}.
أما اعتبار مضي الحول من حين التجارة أو قصدها على الخلاف فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه ما رواه الكليني (قدس سره) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟