أيضا (إذا قام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل، وإذا قام سنتين خلط من هذا وهذا وإذا قام ثلاث سنين فالصلاة أفضل) (1) ويظهر منه تحديد المجاورة بسنة.
{واللواحق أربعة: الأول من أحدث والتجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد لجنايته ولا تعزير وضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ولو أحدث في الحرم قوبل بما يقتضيه جنايته}.
ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل، ثم دخل في الحرم فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فقال:
هذا هو في الحرم، وقال (لا عدوان إلا على الظالمين) (2) وسأله الحلبي أيضا في الحسن عن قول الله عز وجل (ومن دخله كان آمنا) قال: إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ. وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة) (3) ولا يخفى أن ظاهر الخبرين كغيرهما المنع من الاطعام والسقي والبيع وغيرهما لا التضيق.
{الثاني لو ترك الحاج زيارة النبي صلى إليه عليه وآله وسلم أجبروا على ذلك وإن كانت ندبا لأنه جفاء، الثالث للمدينة حرم وحده من عائر إلى وعير لا يعضد شجره