الأخير منهما في الحلية وليست المعارضة من قبيل معارضة المطلق والمقيد حتى يقال بالتقييد.
وأما إطلاق الآية فقد قيد بغير صورة الاشتراط على كلا القولين لأن القائلين بالقول الثاني قائلين بحصول التحلل من دون تربص، وظاهر الآية الشريفة التربص حتى يبلغ الهدي محله ومحله مكة أو منى ومع عدم إمكان الجمع لا بد من الترجيح أو التخيير ولعل الترجيح مع الصحيحين. وقد نقل أقوال أخر مع وجوه لا حاجة إلى ذكرها.
وأما عدم سقوط الحج عنه لو كان واجبا فللعمومات وما في خبر ذريح المحاربي السابق من عدم وجوب الحج من قابل لعله من جهة رفع توهم أن حال المحرم حال من أفسد حجه ويجب عليه الحج من قابل وذلك لأن مورد السؤال المتمتع أعم من أن يكون عمله واجبا أو مستحبا ولا أقل من الاحتمال ومعه لا يرفع اليد عن العمومات لكن فيه اشكال لاحتمال كون المقام بعد الاحرام ودخول الحرم {ومن اللواحق التروك وهي محرمات ومكروهات فالمحرمات أربعة عشر صيد البر اصطيادا وإمساكا وأكلا ولو صاده محل وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم}.
استدل على حرمة صيد البر بقوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) وقوله تعالى: (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) وقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح الحلبي (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده) (1) وقال عليه السلام: على المحكي في خبر عمر بن يزيد (واجتنب في إحرامك صيد البر كله، ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده غيرك) (2) والظاهر أن المراد من الصيد في هذه العبارات هو المصيد فيمكن