الاضطراريين.
الثاني: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضي الحج إن كان واجبا}.
أما سقوط أفعال الحج في السنة الحاضرة فواضح للتعبير في الأخبار بأنه لا حج له، وأما سقوط الأفعال بمعنى عدم الاجتزاء بإحرامه إذا بقي إلى العام القابل على إحرامه وأتى بسائر الأفعال غير الاحرام فمبني على استفادته من الأخبار الدالة على جعل حجه عمرة، وفيه إشكال لاحتمال أن يكون إرشادا إلى رفع مشقة البقاء على حالة الاحرام وعلى فرض اللزوم أيضا لا يستفاد منه عدم الاجتزاء به إلا أن يتمسك بقول أبي الحسن عليه السلام في أخبار محمد بن سنان وابن فضيل وعلي بن فضل الواسطي (1) فهي عمرة ولا حج له إن كان المراد صيرورتها عمرة قهرا.
وأما التحلل بعمرة مفردة فيدل عليها أخبار منها صحيح معاوية (قلت لأبي - عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف؟ قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق، ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل ويحرم من حيث أحرم) (2) وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية والحلبي (فليجعلها عمرة) (3) وفي صحيح حريز (ويجعلها عمرة) (4) وهذا التعبير وإن كان يناسب الاحتياج إلى النية أعني نية الاعتمار بمعنى قلب الاجزاء بالنية نظير العدول في الصلاة لكنه بحسب بعض الأخبار يصير عمرة قهرا من دون حاجة إلى النية، ولعل التعبير بالجعل بملاحظة ما يأتي به