وهذا مبني على عدم كفاية الامتنان النوعي وهو محل كلام، وأما الرجوع إلى نفسه في تشخيص الضرر فيدل عليه الموثق عن ابن بكير عن زرارة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام فقال:
بل الانسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيقه) (1) وفي الموثق عن سماعة قال:
(سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصم، كان المرض ما كان) (2) والظاهر أن النظر إلى صورة تمكن المكلف من التشخيص، وأما مع عدم التمكن فيرجع إلى أهل الخبرة كالطبيب و إن لم يجتمع فيه شرائط قبول الشهادة كالطبيب الغير المسلم حصول للظن والخوف من قوله.
{الرابع في أقسامه وهي أربعة واجب وندب ومكروه ومحظور، فالواجب ستة: شهر رمضان، والكفارات، ودم المتعة والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين. أما شهر رمضان والنظر في علامته وشروطه و أحكامه، أما علامته وهي رؤية الهلال فمن رآه وجب عليه صومه ولو انفرد بالرؤية.
ولو رئي شايعا أو مضى من شعبان ثلاثون يوما وجب الصوم}.
مطلق الصوم الشامل للصحيح والفاسد أربعة: واجب وندب ومكروه بالكراهة العبادية ومحظور، ولو للتشريع ولا يتصور المباح، والواجب ستة باستقراء الأدلة الشرعية والاجماع:
الأول صوم شهر رمضان ويقع الكلام فيه في جهات إحديها العلامة وهي رؤية الهلال فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد، لصدق الرؤية المأمور بالصوم والافطار لها، ومضي ثلاثين يوما من شعبان، والرؤية الشايعة على وجه تفيد العلم بلا إشكال ولا خلاف، وأما مع عدم إفادة الشياع العلم ففيه خلاف فقد حكي عن العلامة في