وما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة، وهي طرف المسعى فاسع ملأ فروجك وقل: (بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وأهل بيته، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم).
حتى تبلغ المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل: (يا ذا المن والفضل والكرم و النعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، وطف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة) (1).
وأما رجوع القهقرى عند نسيان الهرولة فلقول الصادقين عليهما السلام فيما أرسل عنهم الصدوق والشيخ (قده) (من سهى عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي) (2) أما استحباب فاشتمال صحيح الحلبي على الدعاء.
أما استحباب السعي ماشيا فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: (المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير؟ قال: لا بأس بذلك، قال: وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ قال: لا بأس به والمشي أفضل) (3) وأما جواز الجلوس للراحة فلصحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس) (4).
{وأما الأحكام فأربعة: الأول السعي ركن يبطل الحج بتركه عمدا و لا يبطل سهوا، ويعود لتداركه فإن تعذر استناب فيه. الثاني يبطل السعي.