علي بن جعفر المذكور لا بد من الجمع بالحمل على الاستحباب إن لم يكن إشكال من جهة سنده ومع الاشكال من هذه الجهة يشكل.
وأما القرض فزكاته على المقترض إن بقي عنده حول دون المقرض لأن المقترض انتقل إليه بالقرض فيجب عليه زكاته دون المقرض الذي خرج العين عن ملكه، وأما بالنسبة إلى المثل أو القيمة فالكلام فيه ما سبق.
وأما استحباب الزكاة إن اتجر به المقترض فمبني على استحباب الزكاة في مال التجارة.
{الثاني فيما تجب فيه، وما تستحب: تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر والغنم، وفي الذهب والفضة، وفي الغلات الأربع: الحنطة والشعير و التمر، والزبيب، ولا تجب في ما عداها، وتستحب في كل ما تنبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر، وفي مال التجارة قولان أصحهما الاستحباب. و في الخيل الإناث، ولا تستحب في غير ذلك كالبغال والحمير والرقيق}.
أما وجوب الزكاة في التسعة المزبورة فمما لا شبهة فيه ولا خلاف، ويدل على انحصار الوجوب فيها النصوص: منها صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: (فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم و الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك) (1) وفي قبال الأخبار الحاصرة في التسعة أخبار ظاهرها ثبوت الزكاة في كل شئ يكال من الحبوب، منها خبر أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال: البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل ذلك مما يزكى، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة) (2) وصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته قال: (سألته عن الحب ما يزكى منه؟ قال البر