والحمام إذا اشترى الذمي المسكن والحمام ونحوهما بأن الأرض مشتراة تبعا للدار والحمام فيشكل اندراجها تحت العنوان المذكور وشمول النص لها، نعم لو كان البناء لأحد والأرض لآخر فلا إشكال. قلت: إذا كان المشترى المجموع المركب من الأرض والبناء فتعلق الاشتراء ضمني لا تبعي، ولذا لا يستشكل في صحة المعاملة بالنسبة إلى الجزء إذا كان الجزء الآخر مستحقا للغير ولم يمضي فالظاهر شمول النص.
السابع مما يجب فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز أحدهما ولا يعرف صاحبه ولو إجمالا في قوم محصورين ولا قدره ولو إجمالا بأنه أقل من الخمس أو أكثر فههنا صور أحدها أن يكون قدر الحرام المختلط بالحلال و صاحبه مجهولين ففي هذه قال في المدارك: (قد قطع الشيخ بوجوب إخراج الخمس وحل الباقي بذلك بل عن بعض نسبته إلى المشهور) واستدل له بجملة من الأخبار منها ما عن الصدوق في الخصال بسنده الصحيح إلى الحسن بن محبوب، عن عمار ابن مروان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ما يخرج من المعادن والبحر و الغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف والكنوز الخمس) (1) ومنها خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال: أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم) (2) ولا إشكال في دلالة خبر الأول بل الثاني أيضا في ثبوت الخمس بالمعنى المعهود في المقام لكنه قد يفرق بين الغنيمة وغيرها والحلال المختلط بالحرام بأن المراد من ثبوت الخمس في الحلال المختلط هو أن الشارع جعل تخميسه بمنزلة تشخيص الحرام وإيصاله إلى صاحبه في كونه موجبا لحل الباقي فليس بالفعل مملوكا لبني هاشم بخلاف الغنيمة وغيرها، ولو كان حاله حال الغنيمة