الصفا قال: فما الفرق بين هذين فقال عليه السلام: لأنه دخل في شئ من الطواف و هذا لم يدخل في شئ منه) (1) وقد ظهر منه وجه الحكم الآخر.
{ومندوبها الوقوف عند الحجر والدعاء واستلامه وتقبيله، فإن لم يقدر أشار بيده، ولو كانت مقطوعة فموضع القطع، ولو لم يكن له يد أشار برأسه، و أن يقتصد في مشيه ويذكر الله سبحانه في طوافه، ويلتزم المستجار وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة، ويبسط يديه وخده على حائطه ويلصق بطنه به ويذكر ذنوبه، ولو جاوز المستجار رجع والتزم، وكذا يستلم الأركان وآكدها ركن الحجر واليماني}.
ويدل على ما ذكر ما رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأل الله أن يتقبل منك ثم استلم الحجر و قبله فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل (اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله) فإن لم تستطع أن تقول هذا فبعضه وقل (اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل سيحتي واغفر لي وارحمني، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة) (2).
وأما استحباب الاقتصاد في المشي فلخبر عبد الرحمن بن سيابة (سأل أبا - عبد الله عليه السلام فقال: أسرع وأكثر أو أمشي وأبطئ قال: امش بين المشيين) (3).